أصدرت لجنة النظر في المخالفات المهنية في الهيئة السعودية للمهندسين، قراراً يقضي بشطب ترخيص أحد المكاتب الهندسية في محافظة الخرج، وتغريمه بمبلغ 100 ألف ريال، وذلك لمخالفة أحكام نظام مزاولة المهن الهندسية، ولائحته التنفيذية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٦وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٩هـ ، حيث ثبت للجنة أن المكتب الهندسي قد ارتكب بعض المخالفات الموجبة للعقوبة، بالإضافة إلى مخالفته للقاعدة الرابعة من ميثاق المهندس والتي تنص "على أن يقوم المهندس بتكريس خبراته ومهاراته الفنية وتسخيرها لصالح الجهة التي يعمل لحسابها وتحمل مسؤلية سلامة الحلول الهندسية والعمليات الفنية التي يقوم بتصميمها أو تطويرها" وبعد ثبوت إدانة المكتب، قررت اللجنة بالإجماع تنفيذ العقوبة بالغرامة وإلغاء الترخيص من تاريخ قرار اللجنة، مع عدم تمكينه من فتح فرع في محافظة الخرج مستقبلاً .
ويعد نظام مزاولة المهن الهندسية من الأنظمة التي صدرت حديثا لتطوير القطاع الهندسي في المملكة وحمايته من الدخلاء ، إذ يُلزم النظام جميع العاملين في القطاع التسجيل لدى الهيئة السعودية للمهندسين والإعتماد مهنياً، كما يخول النظام الهيئة ايقاع العقوبات الرادعة على جميع المخالفين، من المكاتب أو الشركات أو المهندسين الأفراد والقيام بتشغيل مهندسين غير معتمدين من الهيئة، أو العمل بدون ترخيص مزاولة ، ويُحظر النظام أيضاً على المهندس مزاولة أي تخصص هندسي غير معتمد من الهيئة، أو تخصص آخر غير تخصصه .