تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول
التخطي إلى المحتوى الأساسي
​​إن نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 في 1423/9/26هـ المبني على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 226 في 1423/9/13هـ ، ينص على ما يلي:

المادة الأولى  
الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة، مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل المملكة، ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام.

المادة الثانية  
تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ولها على الأخص ما يأتي:
1- وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص.
2- وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.​
3- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، وإصدار مجلات مهنية وعلمية.
4-تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها.
5- إبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة.
6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

المادة الثالثة
تتكون عضوية الهيئة من:
1- عضوية أساسية:
وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها ، العاملين في هذه المهن.
2- عضوية انتساب وتشمل:
أ- جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة، العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة. 
ب- من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة.
ج- المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
 3- عضوية فخرية:
ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.

المادة الرابعة
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة الخامسة
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1- إصدار التنظيم الداخلي للهيئة.
2- إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
3- إقرار اشتراكات الأعضاء.
4- الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته. واستثناء من ذلك يعيين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته.
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
6- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.

المادة السادسة
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 1443/7/14هـ، ليعدل على هذه المادة لتكون بالنص الآتي:​         

​ 1- يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:
أ- الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.
ب- ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خبرة واختصاص في مجال عمل الهيئة، أو من أي منهما، يشكلون النصف الآخر.
2- يكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين ذوي الخبرة والاختصاص، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة.
3- يختار رئيس الجهة المشرفة على الهيئة رئيساَ لمجلس الإدارة ونائباً له من الأعضاء، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء.
4- تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
5- يعقد مجلس الإدارة جلسة -على الأقل- كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك -كتابة- رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه على الأقل.
6- يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الاجتماع أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
7- يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت".

المادة السابعة
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:
1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2- اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة.
3- اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
4- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
5- إعداد الحسابات الختامية للهيئة.
6- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.
7- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.
8- تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
9- تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
10- قبول الهبات والتبرعات.
11- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

المادة الثامنة
تتكون موارد الهيئة المالية من:
1-  اشتراكات الأعضاء.
2-الهبات والتبرعات.
3- إيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات.
4- عائد استثمار أموال الهيئة.

المادة التاسعة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.​
​​